الشيخ السبحاني

23

دراسات موجزة في الخيارات والشروط

الفصل الأوّل خيار الشرط خيار الشرط هو الخيار الثابت بسبب اشتراطه في العقد ، مثلًا إذا اشترط المتعاقدان أو أحدهما في العقد أن يكون لهما فيه الخيار ما شاءا من الزمان ثلاثاً أو شهراً أو أكثر ، فيسمّى هذا النوع من الخيار بخيار الشرط ( والأولى أن يسمّى شرط الخيار ) ، فينعقد العقد ويكون لهما خيار في تلك المدّة إلّا أن يسقطاه . والفرق بين هذا الخيار وخيار المجلس أو الحيوان ، هو انّ الخيار في الثاني أثر نفس العقد شرعاً بخلاف المقام ، فإنّ الخيار فُرض على العقد من جانب المتبايعين أو أحدهما . ويدلّ على صحّة هذا الشرط الأُمور التالية : 1 . سيرة العقلاء أطبق العقلاء على هذا النوع من الشرط في معاملاتهم مع عدم ردع من الشارع ، وهذا كاف في إثبات الصحّة من غير فرق بين أن تكون المدّة قليلة أو كثيرة ، خلافاً لأبي حنيفة حيث قال : لا تتجاوز المدّة عن ثلاث ، وعند مالك ما تدعو الحاجة إليه . « 1 »

--> ( 1 ) الخلاف : 3 ، كتاب البيوع ، المسألة 7 .