الشيخ السبحاني
99
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
[ الخامس : أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السّلام ] الخامس : أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السّلام ومقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب ، فلا يزيد عنه ، وقالوا : إنّ الفصل بينهما ستة وعشرون ذراعا ونصف ذراع ، فلا بدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائدا على هذا المقدار . * ( 1 )
--> ( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 31 من أبواب الطواف ، الحديث 4 .