الشيخ السبحاني
84
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
[ الثاني : الختم به ] الثاني : الختم به ويجب الختم في كل شوط بما ابتدأ منه ، ويتم الشوط به ، وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه - والدور سبعة أشواط - والختم بما بدأ منه ولا يجب ، بل لا يجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهال ممّا يوجب الوهن على المذهب الحق ، بل لو فعله ففي صحة طوافه إشكال . * ( 1 )
--> ( 1 ) . الجواهر : 19 / 291 .