الشيخ السبحاني
421
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
الأوّل : إدراك اختياريهما ، فلا إشكال في صحّة حجّه من هذه الناحية . الثاني : عدم إدراك الاختياري والاضطراري منهما ، فلا إشكال في بطلانه عمدا كان أو جهلا أو نسيانا ، فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الّذي للحج ، والأولى قصد العدول إليها ، والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه ، ولو كان عدم الإدراك من غير تقصير لا يجب عليه الحجّ إلّا مع حصول شرائط الاستطاعة في القابل ، وإن كان عن تقصير يستقر عليه الحجّ ، ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها . * ( 1 )
--> ( 1 ) . الحدائق : 16 / 407 - 408 . ( 2 ) . الشرائع : 1 / 257 .