الشيخ السبحاني

419

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء

[ المسألة 4 : قد ظهر ممّا مرّ انّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات : ] المسألة 4 : قد ظهر ممّا مرّ انّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات : وقتا اختياريا وهو بين الطلوعين ، ووقتين اضطراريين : أحدهما ليلة العيد لمن له عذر ، والثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك . وأنّ لوقوف عرفات وقتا اختياريا هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي ، واضطراريا هو ليلة العيد للمعذور . فحينئذ ملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما اختيارا أو اضطراريا ، فردا وتركيبا ، عمدا أو جهلا أو نسيانا أقسام كثيرة ، نذكر ما هو مورد الابتلاء . * ( 1 )

--> ( 1 ) . المراد من التركيب كون الوقوف من أحد الجانبين اختياريا ومن الآخر اضطراريّا .