الشيخ السبحاني

417

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء

[ المسألة 3 : من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين ، والوقوف بالليل لعذر ] المسألة 3 : من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين ، والوقوف بالليل لعذر ، وأدرك الوقوف بعرفات ، فإن أدرك مقدارا من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال ووقف بالمشعر ولو قليلا صحّ حجّه . * ( 1 )

--> ( 1 ) . الشرائع : 1 / 257 . ( 2 ) . الشرائع : 1 / 254 ، والنسخة مغلوطة ، حيث جاءت لفظة « إلى » مكان « إلّا » . فلاحظ ، وهكذا نسخة المدارك : 7 / 404 .