الشيخ السبحاني
412
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
[ المسألة 2 : من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمدا ولم يرجع إلى طلوع الشمس ] المسألة 2 : من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمدا ولم يرجع إلى طلوع الشمس ، فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد ، إلى طلوع الفجر صحّ حجّه على المشهور وعليه شاة ، لكن الأحوط خلافه فوجب عليه بعد إتمامه ، الحجّ من قابل على الأحوط . * ( 1 )
--> ( 1 ) . الشرائع : 1 / 256 . ( 2 ) . الشرائع : 1 / 257 . ( 3 ) . المدارك : 7 / 424 .