الشيخ السبحاني
40
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
[ المسألة 1 : لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر ] المسألة 1 : لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر ، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتى بالبقية وصحّ ، وإن كان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة . ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فورا ، وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتم أربعة أشواط ، وإلّا أتمّه . * ( 1 )
--> ( 1 ) . يراد من الحدث الأكبر ، الجنابة ، وأمّا الطمث فسيوافيك البحث فيه في المسألة الحادية والعشرين . ( 2 ) . الخلاف : 2 / 323 ، المسألة 140 .