الشيخ السبحاني
373
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
[ المسألة 6 : لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر ] المسألة 6 : لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلا ، وهو الوقت الاضطراري لعرفات ، ولو ترك الاضطراري عمدا وبلا عذر فالظاهر بطلان حجّه وإن أدرك المشعر ، ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر كفى في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي . * ( 1 )