الشيخ السبحاني
349
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
القول في الوقوف بعرفات [ المسألة 1 : يجب بعد العمرة ، الإحرام بالحج والوقوف بعرفات ] المسألة 1 : يجب بعد العمرة ، الإحرام بالحج والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات ، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي ، ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما ، والأحوط عدم التأخير ، ولا يجوز التأخير إلى العصر . * ( 1 )