الشيخ السبحاني

330

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء

--> ( 1 ) . التذكرة : 8 / 146 ؛ الخلاف : 2 / 330 ، برقم 144 . قوله : إطلاق محظور أي مبيح له . وإلّا فأعمال العمرة هي الأربعة الأولى . ( 2 ) . صحيح مسلم : 2 / 901 برقم 1227 ؛ سنن أبي داود : 2 / 160 برقم 1805 ؛ سنن النسائي : 5 / 151 . ( 3 ) . الحج : 27 . ( 4 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 4 . ( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب التقصير ، الحديث 4 . وفي السند إبراهيم بن أبي سماك ، قال المحقق التستري في قاموسه : ( 1 / 144 ) : إنّه متّحد مع إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك الثقة . وتردّد فيه في « معجم رجال الحديث » لاختلافهما في الراوي والمرويّ عنهما .