الشيخ السبحاني
310
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
[ المسألة 10 : لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهوا بتخيّل الإتمام ] المسألة 10 : لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهوا بتخيّل الإتمام وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعي ، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط ، بل لو قصر قبل تمام السعي سهوا ، « 1 » فالأحوط الإتمام والكفّارة ، والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين . * ( 1 )
--> ( 1 ) . في بعض النسخ كالمطبوع في قم ، مؤسسة النشر الإسلامي زيادة : « وفعل ذلك » ، وسيوافيك أنّ الأولى عدمه . ( 2 ) . البقرة : 197 .