الشيخ السبحاني

131

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء

[ المسألة 18 : لو زاد على سبعة سهوا ] المسألة 18 : لو زاد على سبعة سهوا ، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه ، ولو كان شوطا أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة ؛ من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب ، وصلّى ركعتين قبل السعي ، وجعلهما للفريضة من غير تعيين لطواف الأوّل أو الثاني ، وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة . * ( 1 )

--> ( 1 ) . دليل الناسك : 260 . ( 2 ) . نفس المصدر : 237 .