الشيخ السبحاني
114
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
[ السادس : الخروج عن حائط البيت وأساسه ] السادس : الخروج عن حائط البيت وأساسه ، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه ، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء ، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان ، والأولى تركه . * ( 1 )