الشيخ السبحاني
31
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف
المشركين . فيكون قد قصد المغنم بمعناه الحقيقي في لغة العرب وهو ما يفوزون به فعليهم أن يعطوا خمس ما يربحون . وهناك كتب ومواثيق ، كتبها النبيّ وفرض فيها الخمس على أصحابها وستتبيّن بعد الفراغ من نقلها ، دلالتها على الخمس في الأرباح وإن لم تكن غنيمة حربية ، فانتظر . 2 . كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن : « بسم اللّه الرحمن الرحيم . . . هذا . . . عهد من النبي رسول اللّه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن ، أمره بتقوى اللّه في أمره كلّه ، وأن يأخذ من المغانم خمس اللّه ، وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عُشر ما سقى البعل وسقت السماء ، ونصف العُشر ممّا سقى الغرب » . « 1 » والبعل ما سُقِيَ بعروقه ، والغَرَبَ : الدلو العظيمة . 3 . كتب إلى شرحبيل بن عبد كلال ، وحارث بن عبد كلال ، ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ، ومعافر وهمدان : « أمّا بعد ، فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس اللّه » . « 2 » 4 . كتب إلى سعد هُذيم من قضاعة ، وإلى جذام كتاباً واحداً يعلّمهم فرائض الصدقة ، ويأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه أُبيّ وعنبسة أو من أرسلاه » . « 3 »
--> ( 1 ) فتوح البلدان : 1 / 81 باب اليمن ؛ سيرة ابن هشام : 4 / 265 ؛ تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك : 1 / 157 . ( 2 ) الوثائق السياسية : 227 برقم 110 . ( ط 4 بيروت ) . ( 3 ) الطبقات الكبرى : 1 / 270 .