الشيخ السبحاني

21

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف

8 . وقال الزبيدي : الغنيمة والغنم بالضم ، وفي الحديث : « الرهن لمن رهنه ، له غُنْمه وعليه غرمه » غنمه أي زيادته ونماؤه وفاضل قيمته ، والغنم الفوز بالشيء بلا مشقة . « 1 » 9 . وقال في الرائد : غنم : يغنم : أصاب غنيمة في الحرب أو غيرها . « 2 » 10 . انّ الغُنم يستعمل مقابل الغرم وهو الضرر ، فيكون معناه بمقتضى المقابلة هو النفع ، ومن القواعد الفقهية قاعدة « الغُنْم بالغرم » ومعناه انّ من ينال نفع شيء يتحمّل ضرره . ودليل هذه القاعدة هو قول النبي - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - : « لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه » ، قال الشافعي : غنمه زيادته ، وغرمه هلاكه ونقصه . « 3 » وهذه النصوص تعرب عن أنّ المادّة لم توضع لما يفوز به الإنسان في الحروب ، بل معناها أوسع من ذلك وإن كان يغلب استعمالها في العصور المتأخّرة عن نزول القرآن في ما يظفر به في ساحة الحرب . ولأجل ذلك نجد أنّ المادة استعملت في مطلق ما يفوز به الإنسان في الذكر الحكيم والسنّة النبويّة . لقد استعمل القرآن لفظة « المغنم » فيما يفوز به الإنسان وإن لم يكن عن طريق القتال ، بل كان عن طريق العمل العادي الدنيوي أو الأُخروي ، إذ يقول سبحانه : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى

--> ( 1 ) تاج العروس : ج 9 : مادة « غنم » . ( 2 ) الرائد : 2 : مادة « غنم » . ( 3 ) الموسوعة الفقهية : 31 / 301 ، مادة غنم .