الشيخ محمد السند
52
ملكية الدولة
الدليل الأول [ ويشتمل على موارد : ] وهو الملازمة الموجودة في عدة موارد من الفقه . المورد الأول : جواز الولاية من قبل الجائر . وهو في حالتين : الأولى : القيام بمصالح المؤمنين وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين ، ويدخل في ذلك ما ذكره جماعة من توقف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوسط العام على التولي والاستوزار . الثانية : الاكراه من قبل الجائر بأن يأمره بالولاية ويتوعده على تركها مع عدم ترتب مفسدة أهم من القبول . والروايات كثيرة عقد لها صاحب الوسائل بابا خاصا في أبواب ما يكتسب به باب 46 وهي مسألة الولاية من قبل الجائر ، وبعبارة أخرى الاستوزار أو أخذ حقيبة وزارية ولو رئاسة الوزراء من قبل الجائر ، لنفع المؤمنين والدفع عنهم والعمل بالحق بقدر الامكان .