الشيخ محمد السند
85
فقه الطب والتضخم النقدي
عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا ؟ فقال الحسن عليه السّلام معضلة وأبو الحسن لها وأقول فإن أصبت فمن اللّه ومن أمير المؤمنين وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ إن شاء اللّه . يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويردّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحدّ قال فانصرف القوم من عند الحسن عليه السّلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : ما قلتم لأبي محمد عليه السّلام وما قال لكم ؟ فأخبروها . فقال : لو أنني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني . « 1 » وغيرها من الروايات . ويؤيّد ذلك بمرسلة الطبرسي قال : قال الصادق عليه السّلام : لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام . « 2 » وتقريب الاستدلال ما تقدم .
--> ( 1 ) . ب 3 / أبواب حدّ السحق والقيادة / 1 . ( 2 ) . ب 1 / أبواب ما يحرم باستيفاء العدد / 3 .