الشيخ محمد السند

75

فقه الطب والتضخم النقدي

التلقيح الصناعي ( مسألة 43 ) لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي ، سواء أكان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها . عدم جواز التلقيح بماء الأجنبي ليس لأجل الاطلاع على العورة لأنه أطلق في المتن الحرمة ولو كانت الواسطة في عملية التلقيح زوجها . وقد يستدلّ لذلك : أولا : بأدلّة حرمة الزنا مع أنّ فرض الزنا هاهنا منتف لأن التلقيح بماء الأجنبي غير التقاء الختانين ولكن الوجه في التمسّك بالأدلّة المزبورة انّ في عدّة من أدلّة حرمة الزنا التعليل باستلزام اختلاط المياه واختلاط المياه في النساء المزوجات ذات البعل واضح وأما غيرهنّ فلأنهنّ في معرض ذلك بالقدرة على الزواج لا سيّما انّ لزوم العدّة من التلقيح لذلك الماء ثابت في كلا القسمين وهذا دالّ على كون الحكمة في تحريم الزنا متأتية في المقام . إن قلت : انّ ماء الأجنبي في المقام مثل ماء الزنا لا حرمة له فلا نذعن بعموم أخذ العدّة في المقام فيحكم في حالة الاشتباه في المقام