الشيخ محمد السند
7
فقه الطب والتضخم النقدي
أحكام التشريح ( مسألة 36 ) : لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم فلو فعل لزمت الدّية - على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات - التشريح بمعناه المصطلح في زماننا هذا عبارة عن شق جسد الميت أو مع تقطيع أعضائه لأجل ملاحظتها من جهة تأثير الأمراض أو للتعليم في العلوم الطبّية أو للتحقيقات الجنائية أو لغير ذلك . وقد التزم الماتن قدس سرّه بحرمة تشريح بدن الميت المسلم ولا بدّ من التعرّض لما يستفاد من النصوص في المقام والبحث عن مدى دلالتها سعة وضيقا ، فنقول : انّ ما يمكن أن يستدلّ به على الحرمة وجوه خمسة : الوجه الأول انّ التشريح - بقطع أبدان الأموات وتمزيقها وتفريق أجزائها - هتك لحرمتها وهو محرّم وهذا في المسلم واضح وأما بالنسبة إلى الكافر فقد يقال بأنه لا هتك في البين باعتبار عدم الحرمة له . وقد يتأمل فيه : بأن المستفاد من القرآن الكريم أن لبنى آدم - ولو