الشيخ محمد السند

55

فقه الطب والتضخم النقدي

ولو قطع وارتكب هذا المحرم فهل يجوز الالحاق بعده ؟ الظاهر جوازه . الظاهر بناء الماتن قدس سرّه جواز إلحاق العضو المقطوع ببدن الحيّ وإن لم تتوقّف حياة الحيّ عليه ، على انتفاء الحرمة بارتكاب القطع وثبوت الدية لاختصاص حرمة التصرّف في بدن الميّت بمورد ثبوت الدية . واستشكل في الجواز كما هو الصحيح بعدم اختصاص حرمة بدن الميّت بموارد حرمة القطع ويدلّ على عموم الحرمة اطلاق دليلها ووجوب دفن الأعضاء إذا قطعت فليست الحرمة مستفادة من خصوص دليل الدية كي يقال انّ موضوعها قد انتفى بالعصيان . نعم لا يجب قطعه بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه لأنه قد تبدّل الموضوع وانتفى كونه من أجزاء الميّت بناء على أحد الوجهين المتقدمين لا سيّما غير العضو الظاهر من التي يتوقّف عليه حياة الحيّ .