الشيخ محمد السند

41

فقه الطب والتضخم النقدي

لامكان دعوى انصراف ادلّة الديات عن مثل هذه الموارد ممّا لم يكن بعنوان الجناية ، إذ ليس هو اتلاف بضرر الغير بعد كون الدية هي من باب الضمانات المقدرة شرعا فتكون محكومة بقواعد باب الضمان ، فكذا الحال في استنقاذ مولود المرأة فإنّه بنفع المرأة الميتة نظير ما إذا كانت حيّة وأجريت لها عملية جراحية لاستنقاذ حياة الطفل . الثاني هل يجوز تشريح الميت مع ايصائه بذلك أو لا ؟ قولان مبنيان على الوجه في حرمة التشريح فمن يبني على خصوص وجه الهتك بنى في المقام على الجواز لعدم حصول الهتك مع الاذن ، بخلاف ما لو بنى على بقية الوجوه المتقدمة ، نظير حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا فإنّه لا ترتفع الحرمة عن الغير باذن المسلم نفسه لأن الصحيح أن هذه الحرمة وإن كانت تكليفية حقوقية إلا أنها غير قابلة للإسقاط فليست متعلّقة لسلطنة المسلم على نفسه وذلك لأن هذه الحرمة هي ثابتة أيضا على المسلم والمؤمن باتّجاه نفسه أيضا لما سيأتي من أن بدن الانسان بل وبقية قواه ونفسه أمانة من اللّه معهودة لدى الانسان ومن ثم يحرم على المسلم والمؤمن ان يذلّ نفسه أو يهتكها أو يلحق الضرر بنفسه أو ببدنه أو بقواه حتى الروحية منها بأن يلقي نفسه في الأمراض المزمنة النفسية . ففي موثقة سماعة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : انّ اللّه عزّ وجل فوّض إلى المؤمن أموره كلّها ولم يفوض