الشيخ محمد السند
39
فقه الطب والتضخم النقدي
فروع أخرى [ الأول في الموارد التي يبنى على جواز التشريح هل تثبت فيها الدية أو لا ] الأول في الموارد التي يبنى على جواز التشريح في بدن الميّت المسلم أو الذمي أو المعاهد هل تثبت فيها الدية أو لا ؟ ذهب غير واحد من أعلام العصر إلى الثاني ولعلّ وجهه انّ الجواز التكليفي مسقط للضمان لا سيّما وأن المرتكب له في مقام أداء الوظيفة فهو محسن وليس على المحسنين من سبيل . وفيه : انّ الجواز بل الوجوب لا ينافي الضمان كما في أكل مال الغير في عام المجاعة فانّه واجب لانقاذ النفس لكنه لا ينافي ضمان قيمته لمالكه لأن الضرورات تقدر بقدرها . وغاية ما تستدعي الضرورة سقوط الحرمة التكليفية لا الوضعية وكون المرتكب محسنا ومؤدّيا للواجب الكفائي وغير منتفع بالفعل بما يعود إليه - بل يعود النفع إلى عموم الناس - لا ينفي أصل الضمان ، بل غايته عدم تعلّق الضمان به ، بل ببيت المال لأن نفعه عائد لها فيندرج في قاعدة تلف المال المأذون لنفع شخص موجب لضمان ذلك الشخص ، أي انّ الضمان لمن له النفع من التلف واذن الشارع وأمره في ذلك التلف الراجع نفعه لتلك الشخص بمنزلة وليّ ذلك الشخص كما ورد هذا المفاد في نصوص اطعام الدابّة الضالّة وأن الملتقط يرجع على مالك الدابّة بما أنفق .