الشيخ محمد السند
30
فقه الطب والتضخم النقدي
كان كافرا حرمة تكليفية محضة لذات الفعل لا كحق راجع إلى الميّت ، أي بما أنه مخلوق للّه تعالى فهو محترم والأصل الأولي عدم جواز هتكه إلا إذا قام دليل على الجواز ، فالحرمة حكم محض لم يجعل حفظا لحق الغير كي ترتفع بالاسقاط . ومن ثم لا يجوز تمثيل بدن الميّت المسلم إذا اذنه في حال الحياة . وأما ما نسب إليه عليه السّلام من فعله في صفين فانّها مع كونها غير تامّة السند قضية في واقعة ولعلّ فعله عليه السّلام لإظهار شوكة الحق ونحو ذلك . وبعبارة أخرى قد تطرأ العناوين يختلف الحكم بحسبها كما سيأتي في التشريح للأغراض الطبية وانقاذ حياة المرضى .