الشيخ محمد السند
283
فقه الطب والتضخم النقدي
في قلّة المالية وغير ذلك ، موجود في أبواب الصرف وأبواب احكام العقود وقد فرض في الروايات حصول نسبة الثلث والنصف أو ثلاثة اضعاف من التضخم . ثم إن القوام الأساسي في المعاوضات هي المالية لأنه يوزن بين العوضين بتوسط المالية ، فلا يمكن أن تكون صفة المالية غير ملحوظة . هذا ، والتضخم من العيوب المهمة المخلّة في معادلة المعاوضات . وتقرير ضمان الأرش في العيب في بقية العيوب انّما يقدّر بتوسط النقد والصفة المالية ، فإذا كان انما يعدّ ويقرر العيب عيبا ويضمن له أرش مالي ، في ما إذا كان له فارق في المالية والعيب يقرر انّه عيب إذا أوجب اختلافا في المالية ، فإذا كان الاختلاف والتفاوت في المالية في الأشياء يوجب العيب فكيف في النقد لا يوجبه ؟ وما الذي فارق وخالف النقد عن غيره فيه ! لا سيما انه أولى بالمرآتية من غيره لان الأشياء الأخرى ليست مرآة لأشياء غيرها ، وانّما هي موضوعة وتمثل الصفات الذاتية لذات نفسها ونلحظ العيب بلحاظ نقصها في الصفة المالية عن الصفات الذاتية لنفسها ، ومع ذلك عندما تتفاوت في الجهة المالية نقول إنها عيب ولا نقول به في تفاوت الصفات الذاتية من دون التفاوت في الصفة المالية . حينئذ إذا كان شيء هو أولى بالمرآتية وتتفاوت فيه المالية فكيف لا يلتزم بأنه حدث فيه عيب مضمون .