الشيخ محمد السند

277

فقه الطب والتضخم النقدي

والحديثان متفقان غير مختلفين فمن كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس » وان كان الأظهر ارادته التفصيل بين الموضوعية والمرآتية في اللحاظ التعاملي الواقع على الدراهم . 15 - صحيح عباس عن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ، ولا يباع بها شيء ، الصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الأولى . « 1 » وفرض هذه الرواية عين فرض الصحيح الثاني دون الصحيح الأول ، فاتّحد الحكم فيهما ، والشاهد على ذلك فرض الراوي في مقابل الاسقاط تغير القيمة فلا بد حينئذ من حمل قوله « ولا يباع بها شيء » على قلّة الرغبة فيها وقلّة العرض والطلب عليها لا انعدام التعامل بها من رأس لأن تغير قيمة العمل لا يوجب انعدام التعامل من رأس كما هو واضح ، فلا تقوى هذه الرواية على معارضة ما تقدم بعد ان ردد الراوي بين الاسقاط والتغير فغاية الأمر هي مجملة ، وأيضا تنكير لفظة الدراهم في فرض السؤال يشعر بقلّتها لا أنها من قبيل الاختلاف الفاحش فيتحصل أن الفارق إذا كان فاحشا فيثبت الضمان . فروايات

--> ( 1 ) . ب 20 / أبواب الصرف / ح 4 .