الشيخ محمد السند
273
فقه الطب والتضخم النقدي
دنانير ؟ فقال : لا بأس بان يأخذ ثمنها دراهم . « 1 » وفي هذه الصحيحة تقرير لامكان لحاظ القيمة المالية للعملة والنقد من دون لحاظها ذاتيا . 7 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى اجل فجاء الاجل وليس عند الذي حلّ عليه دراهم ، فقال له : خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس به . « 2 » وفي هذه الصحيحة لوحظ سعر وقيمة الدراهم يوم الأداء لا يوم القرض . ويمكن أن يقال أنه لوحظ سعر وقيمة الدنانير يوم تمليكها بدلا ووفاء عن الدراهم . والصحيح أنه لا يظهر مما تقدم من الروايات لحاظ سعر العملة يوم القرض بل لحاظ سعرها يوم استيفاء القرض بعملة أخرى قبل المحاسبة التي هي عبارة عن مراجعة وكشف عن حصول الوفاء وعدمه إلا أن التأخير والمدة المتخلّلة هي باذن من الدائن . 8 - صحيح محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فمال عليه رجلا اخر بالدنانير ، أيأخذها دراهم ؟ قال : نعم ان شاء . « 3 »
--> ( 1 ) . ب 3 / أبواب الصرف / ح 1 . ( 2 ) . ب 3 / أبواب الصرف / ح 2 . ( 3 ) . ب 3 / أبواب الصرف / ح 3 .