الشيخ محمد السند

26

فقه الطب والتضخم النقدي

انها ليست مقصورة على ظرف الحرب بل انّها نوع من ابقاء الحرمات وازهاق نفس الكافر الحربي خرج بالدليل . ولا يخفى انّ ما تقدم كما يدلّ على حرمة التشريح في الكافر يدلّ على حرمته في المسلم بالأولوية القطعية . الوجه الرابع ما دلّ على وجوب احترام الميّت وأن حرمته ميّتا كحرمته وهو حيّ وهي عدّة روايات . منها : صحيحة عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : في رجل قطع رأس الميّت ( عليه الدّية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حيّ ) . « 1 » ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة صفوان ومعتبرة مسمع كردي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل كسر عظم ميت فقال : حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حيّ . « 2 » وغيرها من روايات ذلك الباب . فكما لا يجوز التعدي على الأجساد حال حياتها بقطعها أو جرحها أو كسرها ، فكذا لا يجوز بعد الممات ومقدار دلالة هذا الدليل هو في الموارد التي تثبت الدية للحيّ كما في المسلم والذمي . نعم التعليل يمكن دعوى عمومه لغير الذمّي وإن لم

--> ( 1 ) . ب 24 / أبواب ديات الأعضاء / 6 ، وب 51 / أبواب الدفن / 1 . ( 2 ) . ب 25 / أبواب ديات الأعضاء / 5 .