الشيخ محمد السند
247
فقه الطب والتضخم النقدي
الأولى - أداءها بشخصها . الثانية - أداءها بصفاتها النوعية وان لم يحفظ شخصها . الثالثة - أداءها بقيمتها المالية وهو حفظ للعين في صفة واحدة وهي المالية . ففي العين جهات : الصفة المالية والصفات النوعية والشخصية وهي أكثر تحفظا على المالية إلا أننا الآن نرى في بعض الموارد انعكس الامر فليست المثلية أكثر تحفظا على العين من القيمة كما في النقد الحالي الموجود حيث تحفظ الصفة المالية بنحو أكثر ثباتا من حفظها في ضمن الصفات النوعية في المثل . والمحصل انه فيما إذا كان الورق النقدي لاقى تضخما فتارة هو بسبب الدولة وتارة ليس بسببها ، فالورق على حاله الأولي وانما نفس مالية الشيء الداعم تغيرت لاختلاف الرغبة بحسب تطاول المدة وتغيرات البيئات المختلفة المالية والاقتصادية ، فيقل الطلب له ، فالفارق في القيمة بسبب تقصير المدين وتأخيره . وتارة لا بالتأخير ولا بسبب الدولة وانما بسبب العرض والطلب في السوق في الظرف الزمني الواحد ، ففيه ثلاثة حالات : اما في الحالة الأولى : التي هي بسبب الدولة فهل يكون المديون ضامنا للدائن أو لا ؟ ومورد البحث هو فيما إذا لم يكن هناك شرط ضمني على التقدير بقدر مالي معيّن ولم يكن التعاوض بقدر مالي كواسطة للشيء الاخر الذي هو قول وفرض الشيخ الاراكي .