الشيخ محمد السند
243
فقه الطب والتضخم النقدي
النقد أو لصفة الثبات في قيمته أو غير ذلك من الأسباب ، وهذا ليس خلاف القرار فلا تكون الدولة ضامنة . الثالثة : أن يقل الانتاج فهذا خلاف القرار الأولي فهي ضامنة . الرابعة : زيادة قيمة المنتوج الوطني فهي ضرر عليها لا على الواجد للنقد وليس خلاف قرارها الأول على نفسها ، فهي منفعة للغير . ثم يقع الحديث في الصفة الأخرى في النقد وهي اختلاف حافظية أنواع النقد للقيمة المالية وعليه فإن تنزل الورق النقدي وتصاعده ما دام المتعامل غافلا عن هذه الصفة في النقد وهي قوة حافظيته للقيمة المالية وثباتها فيكون تحمل التضخم بسبب نفسه لا من المديون ، إذ يجب على الدائن أن يدين المدين بشيء ونقد يحفظ المالية ، ففي مورد الزواج مثلا يلاحظ ان أولياء البنت إذا كانوا حذاقا في الأمور المالية يشترطون في المهر الأرض أو الذهب لا الورق النقدي ، حيث إن الفطن في المعاملة يقرر عوضه في شيء احفظ للمالية وأبقى للصفة المالية على درجتها أو يوجب نموّ الصفة المالية لا العكس . فهذه الصورة من التضخم لا يتحمل مسئوليتها المدين ، حيث يمكن للدائن ان يتبادل بالدولار بدل ان يتبادل بالدينار مثلا - الذي ليس له ثبات - إذ العلاقة بين ذوات الأشياء والصفة المالية هو انّ الذوات حافظة للصفة المالية بلحاظ منافعها ، ان زادت المنفعة تزداد الصفة المالية فيها وكذا بالعكس ، فيجب ان يتحرى المتعاقد في اي