الشيخ محمد السند
236
فقه الطب والتضخم النقدي
من الدولة المصدرة بمقدار من الانتاج الوطني الداعم للورق النقدي بحسب القرار الأول القانوني فلن يكن هناك تنزل بالنسبة إليها كما هو الحال في ثبات القرار الأول وان ازدادت السيولة فإنّ ازدياد السيولة وإن أوجب نقص القوّة الشرائية للنقد وبالتالي نقصان مالية النقد في مقابل السلع والأعيان المالية إلا انّ ذلك يوجب حدوث قيمتين ماليتين للنقد أحدها بحسب الاعتبار والقرار المقابلي عند الدولة بين فئة النقد ووحدته مع فئة ووحدة الثروة الوطنية العامة المنتجة وثانيها بحسب السوق الحرّة بسبب ضعف القوّة الشرائية إلا انّ التعامل النقدي بين الدول يظل ثابتا بثبات الاعتبار والقرار الأول ، أم انّ الصحيح هو التفصيل بين التغير الثاني والثالث ، فمع تبديل قرار الاعتبار لا تستطيع الدولة القابضة ان تلزمها قانونيا كما مرّ في قضية بريطانيا في الحرب العالمية . ثم إنه قد ذكر شاهدا اخر على أن الورق النقدي مال مطلقا وهو انّ تلف الوثيقة لا يتلف الدين لا في القانون الشرعي ولا الوضعي ، بينما تلف العملة النقدية يعتبر كتلف المال سواء بين الدول أو بين الناس ، فيدل على أنه ليس من قبيل الحوالة وقرّبوا هذا الوجه في الصك أيضا وقالوا ليس هو وثيقة على الدين بل مال بنفسه وإذا تلف يتلف المال . ولكن هذه التعدية إلى الصك غفلة حيث نرى بوضوح ان الصك إذا تلف لا يتلف الدين وأما في الصك المفتوح فحيث ان الشخص الواجد له سوف يأخذ من المخزون في الحساب المالي من موقع الصك