الشيخ محمد السند
213
فقه الطب والتضخم النقدي
أوراق اليانصيب أوراق اليانصيب وهي أوراق تبيعها شركة بمبلغ معيّن ، وتتعهد بان تقرع بين المشترين فمن اصابته القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة ، فما هو موقف الشريعة من هذه العملية وتخريجها الفقهي وهو يختلف باختلاف وجوه هذه العملية . الأول : ان يكون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول على الجائزة ، فهذه المعاملة محرمة وباطلة بلا اشكال ، فلو ارتكب المحرم وأصابت القرعة باسمه ، فان كانت الشركة حكومية ، فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك وجواز التصرف فيه متوقف على اذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، وان كانت أهلية جاز التصرف فيه إذ الشركة راضية بذلك ، سواء أكانت المعاملة باطلة أم صحيحة . الثاني : ان يكون اعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ،