الشيخ محمد السند
195
فقه الطب والتضخم النقدي
مسائل الصلاة والصيام ( مسألة 51 ) لو سافر الصائم جوّا بعد الغروب والافطار في بلده في شهر رمضان إلى جهة الغرب ، فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد ، فهل يجب عليه الامساك إلى الغروب ؟ الظاهر عدم الوجوب حيث أنه قد أتمّ الصوم إلى الغروب في بلده ومعه لا مقتضى له كما هو مقتضى الآية الكريمة ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ . . . محور هذه المسائل أغلبها انّ أدلّة الصيام والصلاة منوطة بالأوقات المضافة إلى المكلّف لا إلى المكان والزمان بقول مطلق . فإذا أدّى ما هو وظيفته فقد سقط عنه الوجوب ومن ثم لو استطاع بتوسط الوسائل النقلية الحديثة أن يلاقي نفس هذا اليوم الذي ذهب عنه مرة أخرى فلا يحقق له ذلك وجوبا آخر . والوجه في ذلك أنه لا يجب - بحسب الأدلّة - على المكلّف بالنسبة إلى الصلاة ، في اليوم أكثر من سبعة عشر ركعة ، كما انّ الواجب عليه في شهر رمضان صيام المدة ، فلا يتكرر الوجوب بالنسبة إلى الظرف الزماني الواحد . نعم لو أغمضنا النظر عن تحديد عدد الصلوات