الشيخ محمد السند

159

فقه الطب والتضخم النقدي

( مسألة 5 ) يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية عن وقتها لغرض اتمام بعض الواجبات - كالصيام ومناسك الحج أو لغير ذلك - بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا وإذا استعملت العقار فرأت دما متقطّعا لم يكن لها أحكام الحيض وان رأته في أيام العادة . كما هو مقتضى القاعدة في قيود الوجوب وموضوعات الأحكام من جواز تبديلها وتغيير الفرض من موضوع لآخر كالسفر والحضر وأما عدم احتساب المتقطّع حيضا في أيام العادة فلاشتراط استمرار دم الحيض في الثلاثة الأولى ولو بوجوده في فم الفرج . * * *