الشيخ محمد السند
144
فقه الطب والتضخم النقدي
( مسألة 2 ) يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدّم . الكلام هو المتقدم في الفرع السابق . ولكن لا يجوز أن يكون المباشر لوضعه غير الزوج إذا كان ذلك يتوقّف على النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مسّ ما لا يجوز مسّه من بدنها . سواء من المماثل أو غيره لوجوب حفظ الفرج وبقيّة الأدلّة المقررة في أحكام النظر وتوابعه والتمسك بلا حرج ولا ضرر لرفع الحرمة بعد كون نسبة العناوين الثانوية مع الأحكام الأولية هي الحكومة أو الورود ليس على إطلاقه وذلك لما ذكره الآخوند والشيخ « 1 » تبعا لمشهور الفقهاء من أنّ النسبة المزبورة لبّا هي التزاحم الملاكي فلا تكون ايّ درجة من الحرج رافعة لكلّ درجات الأحكام الأولية ، فمثلا حرمة أكل الميتة لا ترتفع بهما إلا بدرجة إذا أشرف على الموت فلا ترتفع دون ذلك ولو مع الحرج الشديد لأن الحرج الرافع للحكم الأولي يجب أن يتناسب ملاكه مع ملاك الحكم الأولي فليس التمسّك بإطلاق العناوين الثانوية بلغ ما بلغ وحيث انّ
--> ( 1 ) . في مبحث العام والخاص .