الشيخ محمد السند
139
فقه الطب والتضخم النقدي
أضيف إلى الأفعال المتعلقة بالأعيان مضافا إلى التعبير في ذيل الآية ب قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ حيث فسّر بالولد الصالح لأنه أحد الباقيات الصالحات . أما الروايات الواردة في المقام : فمنها مصححة عبد اللّه بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها . قال : لا بأس إذا رضيت . قلت : فأين قول اللّه عزّ وجل فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ . قال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللّه انّ اللّه تعالى يقول نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ . « 1 » وهي ظاهرة في عدم اشتراط رضى المرأة في اتيان القبل لأجل طلب الولد وقد فسّر عليه السّلام الآية الأولى بالثانية نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ أي محلّ استيلادكم . فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ أي محل الاستيلاد . فمقتضاها عدم جواز الممانعة عن وطئها من القبل وإن كان الغرض من الاتيان الاستيلاد . ومنها رواية علي بن إبراهيم في تفسيره قال : قال الصادق عليه السّلام في قوله تعالى فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى
--> ( 1 ) . ب 73 / مقدمات النكاح / 2 .