الشيخ محمد السند
131
فقه الطب والتضخم النقدي
تغيير التركيب الهرموني أو تركيب الجينات أو التشويه أو التنسيل الانساني من غير أب ، كما يمكن أن يقرر أن هدم طريقة التناسل عبر بيت الزوجية أو الأبوة والأمومة التي جعل اللّه الخلقة عليها تغيير لخلق اللّه . فعدّة من التقريبات التي مرّت في الوجوه السابقة ، الأحرى تقريرها صغرى لمثل هذه الكبريات فبحسب الوجوه التمسك ببعضها يصير معلّقا أو مقيدا لا محالة وبعضها يصير منجزا . فبناء على الاستدلال بالوجه المتقدم وهو أحدى الكبريات الثلاث المذكورة أخيرا - وهو التمسك بالمضادة مع الاغراض التكوينية للخلقة غير السائغ شرعا - المنع وإن كان مطلقا لكنه معلّق على تواجد هذه المحذورات كصغرى للمضادة والتي ذكرناها مثل تشويه الخلقة أو تغيير التركيب الهرموني أو التغيير الجنسي . وعلى ذلك فلو ارتقى البحث العلمي في الاستنساخ وتفادى هذه المحذورات فالكبرى المزبورة لا يتأتّى . وأما الوجه الثاني - وهي الكبرى الثانية - من المنافاة لأغراض الشريعة ، فهي مقيدة بما إذا أخذت الخلية الوراثية في الاستنساخ والتنسيل من نواة أنثى . وأما الوجه الأخير - وهي الكبرى الثالثة - وهو تغيير خلق اللّه فهو مطلق محمولا لكنه معلّق من ناحية الموضوع على انوجاد صغريات تغيير خلق اللّه . لذا أفتى بعض الأعلام بالوجه الأخير وجعله معلّقا على حصول تغيير خلق اللّه .