الشيخ محمد السند

75

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح

( مسألة 11 ) : مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى . ( مسألة 12 ) : للوصي أن يزوج المجنون المحتاج إلى الزواج ، بل الصغير أيضاً ، لكن بشرط نص الموصي عليه سواء عين الزوجة أو الزوج أو أطلق ، ولا فرق بين أن يكون وصياً من قبل الأب أو الجد ، لكن بشرط عدم وجود الآخر وإلّا فالأمر إليه . ( 1 )

--> ( 1 ) سورة البقرة : 181 .