الشيخ محمد السند
66
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح
المقدم ولغا الآخر ، وإن علم التقارن قدم عقد الجد ، وكذا إن جهل التاريخان ، وأما إن علم تاريخ أحدهما دون الآخر فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدّم أيضاً ، وإن كان المعلوم تاريخ عقد الأب احتمل تقدّمه ، لكن الأظهر تقديم عقد الجد ، لأن المستفاد من خبر عبيد بن زرارة أولوية الجد ما لم يكن الأب زوجها قبله ، فشرط تقديم عقد الأب كونه سابقاً ، وما لم يعلم ذلك يكون عقد الجد أولى ، فتحصل أن اللازم تقديم عقد الجد في جميع الصور إلّا في صورة معلومية سبق عقد الأب ، ولو تشاح الأب والجد فاختار كلّ منهما واحداً ، قدم اختيار الجد ، ولو بادر الأب فعقد فهل يكون باطلًا أو يصح ؟ وجهان بل قولان : من كونه سابقاً فيجب تقديمه ، ومن أن لازم أولوية اختيار الجد عدم صحة خلافه ، والأحوط مراعاة الاحتياط ، ولو تشاح الجد الأسفل والأعلى هل يجرى عليهما حكم الأب والجد أو لا ؟ وجهان : أوجههما الثاني ؛ لأنهما ليسا أباً وجداً ، بل كلاهما جد ، فلا يشملهما ما دل على تقديم الجد على الأب . ( 1 )