الشيخ محمد السند
54
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح
( مسألة 6 ) : لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه ، فإن كان هناك مصلحة تقضي ذلك صح العقد والمهر ، وإلّا ففي صحة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد أيضاً قولان أقواهما الثاني . والمراد من البطلان عدم النفوذ بمعنى توقفه على إجازتها بعد البلوغ ويحتمل البطلان ولو مع الإجازة بناء على اعتبار وجود المجيز في الحال . ( 1 )