الشيخ محمد السند
82
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح
( مسألة 44 ) : يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين وفي رواية إذا بلغوا ست سنين . ( 1 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : 130 ح 2 .
الشيخ محمد السند
82
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح
( مسألة 44 ) : يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين وفي رواية إذا بلغوا ست سنين . ( 1 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : 130 ح 2 .