الشيخ محمد السند

77

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح

( مسألة 41 ) : يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعائهن إلى الطعام وتتأكد الكراهة في الشابة . ( مسألة 42 ) : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلّا بعد برده . ( مسألة 43 ) : لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلّا بعد الاستيذان ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 105 ح 1 .