الشيخ محمد السند
70
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح
( مسألة 38 ) : الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه . [ سماع صوت الأجنبية ] ( مسألة 39 ) : لا بأس بسماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ ولا ريبة من غير فرق بين الأعمى والبصير وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ، ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه ، قال تعالى : ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ) ( 1 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 25