الشيخ محمد السند

60

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح

[ النظر إلى ما عدا العورة من مماثله ] ( مسألة 28 ) : يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله شيخاً أو شاباً حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ أو ريبة . نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية بل مطلق الكافرة فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن ، والقول بالحرمة للآية ، حيث قال تعالى : ( أو نسائهن ) فخصّ بالمسلمات ، ضعيف ؛ لاحتمال كون المراد من نسائهن الجواري والخدم لهن من الحرائر . ( مسألة 29 ) : يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتى العورة مع التلذذ وبدونه ، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكل عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه . ( مسألة 30 ) : الخنثى مع الأنثى كالذكر ومع الذكر كالأنثى . ( مسألة 31 ) : لا يجوز النظر إلى الأجنبية ولا المرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة ، واستثنى جماعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الريبة والتلذذ ، وقيل بالجواز فيهما مرّة ولا يجوز تكرار النظر والأحوط المنع مطلقاً . ( مسألة 32 ) : يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة ما عدا العورة مع عدم تلذذ وريبة ، وكذا نظرهن إليه . ( مسألة 33 ) : المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد إذا لم تكن