الشيخ محمد السند
54
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح
( مسألة 27 ) : يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة ، بل مطلق الكفار ، مع عدم التلذذ والريبة ، أي خوف الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره ، وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم ، وهو مشكل ، نعم الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهن ، ولا يجب غض البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان . ( 1 )
--> ( 1 ) مرآة العقول ، ابن شعبة الحران : ج 22 ص 404 .