الشيخ محمد السند
18
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح
وأما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص . ( 1 )
--> ( 1 ) المؤمنون : 5 - 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، الحرّ العاملي ، أبواب مقدمات النكاح : ب 103 ح 2 . ( 3 ) تفسير القمي ، علي بن إبراهيم القمي : ج 2 ، ص 101 .