الشيخ محمد السند
15
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح
وفي الليلة واليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والصفراء والحمراء ، واليوم الذي فيه الزلزلة . بل في كل يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة ، وكذا يكره عند الزوال ، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق ، وفي المحاق وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي أول ليلة من كل شهر إلا في الليلة الأولى من شهر رمضان فإنه يستحب فيها وفي النصف من كل شهر ، وفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال ، وبين الأذان والإقامة ، وفي ليلة الأضحى ، ويكره في السفينة ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وعلى ظهر الطريق والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة ، وعلى الامتلاء ، والجماع قائماً ، وتحت الشجرة المثمرة ، وعلى سقوف البنيان ، وفي وجه الشمس إلا مع الستر ، ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبي غير المميز ، وأن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع ، والكلام عند الجماع إلا بذكر الله تعالى ، وأن يكون معه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن . ويستحب الجماع ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ويوم الخميس عند الزوال ويوم الجمعة بعد العصر ، ويستحب عند ميل الزوجة إليه . ( مسألة 12 ) : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا حتى يصبح . ( مسألة 13 ) : يستحب السعي في التزويج ، والشفاعة فيه بإرضاء الطرفين . ( مسألة 14 ) : يستحب تعجيل تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها فعن أبي عبد الله ( ع ) : ) من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته ( . ( مسألة 15 ) : يستحب حبس المرأة في البيت فلا تخرج إلا لضرورة ،