الشيخ محمد السند

59

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده . وهو أحوط ( 1 ) . [ مسألة 8 : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها اشكال ] ( مسألة 8 ) : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها اشكال . وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة ؟ فالأحوط غسلها في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني ( 2 ) . [ مسألة 9 : مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل ] ( مسألة 9 ) : مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل وإن كان أحوط ( 3 ) .