الشيخ محمد السند
42
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
وجود الحزازة الموهمة للحرمة وأن قوله عليه السلام في صدد دفع ذلك ويؤكّد ذلك والاشتغال بذكر اللَّه بقدر الصلاة ( 1 ) . وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة ( 2 ) إذا وطئها وهو أحوط . لكن الأقوى عدمه . [ مسألة 11 : كيفية غسلها كغسل الجنابة إلّا أنه لا يغني عن الوضوء ] ( مسألة 11 ) : كيفية غسلها كغسل الجنابة إلّا أنه لا يغني عن الوضوء بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال ( 3 ) .
--> ( 1 ) أبواب الجنابة ب 19 / 6 . ( 2 ) أبواب الحيض ب 40 / 1 . ( 3 ) أبواب الحيض ب 41 / 1 . ( 4 ) أبواب النفاس ب 7 / 2 - 3 .