الشيخ محمد السند
40
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
في وجوب الغسل ( 1 ) بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة وجوب قضاء الصوم ( 2 ) دون الصلاة وعدم جواز وطئها ( 3 )
--> ( 1 ) أبواب النفاس ب 3 / 17 . ( 2 ) أبواب النفاس ب 7 / 2 . ( 3 ) أبواب النفاس ب 7 / 3 . ( 4 ) أبواب الحيض ب 41 / 1 . ( 5 ) أبواب من يصح الصوم ب 26 / 1 . ( 6 ) أبواب النفاس ب 3 / 17 . ( 7 ) أبواب الحيض ب 41 / 1 . ( 8 ) أبواب النفاس ب 3 / 4 . ( 9 ) أبواب النفاس ب 3 / 17 . ( 10 ) أبواب النفاس ب 7 / 2 .